المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 بكل مفاعيلها.
قرار Decision No. 159 26/11/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 المتعلقة بحل وتصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م - في جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 159 of 26 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Dec 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 بكل مفاعيلها.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 28/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/2ت تاريخ 29/1/1982، كما وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 27/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/2ت تاريخ 29/1/1982، وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 29/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/2ت تاريخ 29/1/1982 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: تعين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م قوامها: - المهندس هلا أبو رزق -- رئيسا - السيد غابريال جلخ -- نائبا للرئيس - السيد موريس نهرا -- أمينا للسر - د. فرج كرباج -- عضوا
تتمتع هذه الجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة عشرين يوما من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها، أن تقدم تقريرا الى المديرية العامة للتعاونيات حول أوضاع هذه التعاونيات المالية لا سيما في ما يتعلق بالعقارات التي تمتلكها وحول المشاريع التي تنوي تنفيذها وحول الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة تفعيل نشاطها، لكي تتمكن المديرية العامة من جهتها من اتخاذ القرارات المناسبة. مع الاشارة الى أننا سنتخذ من جهتنا الاجراءات القانونية اللازمة في حال انقضت هذه المهلة من دون انجاز هذه المهام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related