All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2386 27/12/2012

Unofficial English title

Establishing an association named: "Al-Awneh", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «العونة» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2386 of 27 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2386
Date
27/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 34-35
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2386 تاريخ 27/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العونة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17047 تاريخ 16/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العونة» مركزها: طرابلس - شارع بساتين محرم - العقار رقم 4340 - ملك فايزة الخطيب. غايتها: 1 - مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته الظروف القاسية عن العمل. 2 - الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي تترتب على كل معوز. 3 - الإهتمام بالتربية لبناء طفولة متوازنة نفسياً وشخصيات عاملة ما بعد في المجتمع. 4 - الإهتمام بوضع المرأة الصحي والإجتماعي وتأهيلها لإدارة عائلتها بشكل جيد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينه مصطفى الزعيم أسيل رياض شلق فايزه فياض الخطيب باسمة محمد الحدري اماني رياض شلق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فايزه فياض الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012