All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2267 10/12/2012

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Al Ittihad for Rural Development", headquartered in Majdalya, Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «الإتحاد للتنمية الريفية» مركزها: مجدليا - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2267 of 10 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2267
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6143-6144
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2267 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله رقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتحاد للتنمية الريفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17087 تاريخ 24/10/2011 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد للتنمية الريفية». مركزها: مجدليا - العقار رقم 48/6 - ملك فادي وهبي صبح - قضاء عاليه. غايتها: 1 التنمية الريفية بجميع اشكالها. 2 - تأسيس مصانع صغيرة لتنمية الريف. 3 - دعم الحرفيين والصناعيية والمزارعين. 4 - تأهيل الثروة الزراعية والمحافظة على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نادر منذر حيدر - بسام عاطف المهتار - عائده ديب ضاهر - فادي وهبي صبح - عماد عاطف المهتار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عاطف المهتار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012