All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2318 17/12/2012

Unofficial English title

Establishment of an association named "Women in Front", based in Zalka, Matn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «نساء رائدات» {Women in Front} مركزها: الزلقا - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2318 of 17 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Dec 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2318
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6211
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1042 تاريخ 29/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2318 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نساء رائدات» {Women in Front} المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15590 تاريخ 20/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نساء رائدات» {Women in Front} مركزها: الزلقا - العقار رقم 232 - القسم رقم 72 أ - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى تعزيز دور المرأة ذات خبرات واسعة ومتخصصة وحثها الى الواجهة لكي تستطيع لعب دور ريادي في المجتمع اللبناني وتساهم في تطويره وتحديثه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: باولا سليم عيراني ندى نبيل صالح جويل فؤاد ابو فرحات ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى نبيل صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012