المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أنتاغرو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: بيروت - الملعب البلدي - شارع عفيف الطيبي. عنوان المستودع: سبلين - قضاء الشوف - حي وادي الزينة - الشارع الرئيسي - عقار رقم 487
قرار Decision No. 1205 20/12/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أنتاغرو ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1205 of 20 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أنتاغرو ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5908/4 تاريخ 4/9/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 215/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 10/10/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس والعشرين بتاريخ 31/10/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أنتاغرو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: بيروت - الملعب البلدي - شارع عفيف الطيبي. عنوان المستودع: سبلين - قضاء الشوف - حي وادي الزينة - الشارع الرئيسي - عقار رقم 487
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/12/2012 مدير عام الزراعة م. لويس لحود لحود
Related