المادة 1
مادة 1: تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1684/1 وتحدد مهلة تقديم الطلبات لمدة شهر واحد من تاريخه والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 91 25/01/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 1684/1 المتعلق بشروط التأشير على أذونات إدخال بدائل السكر وبدائل الملح ومحضرات تغذية الأطفال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 91 of 25 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 6 of 7 Feb 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010،
بناء على القرار 1684/1 تاريخ 23/10/2012 (شروط التأشير على أذونات إدخال بدائل السكر وبدائل الملح ومحضرات تغذية الأطفال)،
بناء على مطالعة مصلحة الهندسة الصحية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1684/1 وتحدد مهلة تقديم الطلبات لمدة شهر واحد من تاريخه والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل
Related