All legislation

قرار Decision No. 92 23/01/2013

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Farag Agri Trading S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 92 of 23 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 8 of 21 Feb 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 631-632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3709/4 تاريخ 29/11/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 42/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/1/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن عشر بتاريخ 1/3/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تربل - قضاء زحلة - الطريق العام - عقار رقم 366 . عنوان المحل: تربل - قضاء زحلة - محلة الميدان - عقار رقم 366

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013