All legislation

قرار Decision No. 159 28/02/2013

Unofficial English title

Exemption from fees and taxes under the provisions of Legislative Decree 64 dated 25/6/1977 and Law 210 dated 26/5/2 (exempting grants given to public administrations, public institutions and municipalities for assistance purposes from all fees)

Official title, in Arabic إعفاء من الرسوم والضرائب لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 159 of 28 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
28/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 928
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1015 تاريخ 11/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 28/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

بناء على القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1719/1، الصادر بتاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 وتعديلاته،)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم والضرائب وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المالية، الهبات الواردة الى الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الاجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقاً للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.

المادة 2

مادة 2: لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث يلزم، ويطبق على الإرساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره.

بيروت في 28/2/2013 وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2013