All legislation

قرار Decision No. 49 18/03/2013

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 44, dated 23 March 2001 (determining the form of the detailed statement, its specifications, contents, number of copies and the documents that must be attached to it)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 49 of 18 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
18/03/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1446-1447
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 18/03/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 11687/2011 - 10411/2012، تاريخ 14 كانون الثاني 2013)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الخانة رقم 30 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، ويستعاض عنه بالنص التالي: الخانة 30: تملأ آلياً وفقاً للمعلومات الواردة في الخانات sub 30 العائدة لكل قلم من البيان وفي حال تواجد البضاعة في اماكن يتجاوز عددها الثلاثة في بيان واحد تملأ ايضاً بطريقة آلية بعبارة حسب اقلام البيان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2013