All legislation

علم وخبر Notice of association No. 569 09/04/2013

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 2375 dated 23/12/2009 of the association named: "BEIRUTANGO", headquartered in Mteileb, Metn District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 2375 تاريخ 23/12/2009 للجمعية المسماة: «بيروتانغو» BEIRUTANGO مركزها: المطيلب - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 569 of 9 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 17 of 18 Apr 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
569
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2231
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 569 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2375 تاريخ 23/12/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: بيروتانغو BEIRUTANGO} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2056 تاريخ 31/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «بيروتانغو BEIRUTANGO» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2375 تاريخ 23/12/2009 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: باتر - حي الضيعة - الشارع العام - ملك مازن سليم كيوان - الطابق الاول - قضاء الشوف. بدلاً من: المطيلب - شارع 12 - بناية La Tulipia - ملك سماحة - الطابق الخامس - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013