All legislation

قرار Decision No. 11389 06/04/2013

Unofficial English title

Securitization of assets

Official title, in Arabic تسنيد الموجودات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 11389 of 6 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 17 of 18 Apr 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
11389
Date
06/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2260
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 11507 تاريخ 17/08/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11389 تاريخ 06/04/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه،

وبناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات لا سيما المادة 7 منه التي تحظر انشاء صندوق تسنيد الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11507 / 2013 )

يعلق المجلس المركزي موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 نيسان 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2013