المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد كرة السرعة» من السادة: 1 - جهاد محمد هاشم - رئيساً 2 - هبة بهزاد زيدان - نائباً للرئيس 3 - ريتا سمير معلوف - اميناً للسر 4 - فخري يوسف علامة - اميناً للصندوق 5 - دوري انطوان زخور - عضواً
قرار Decision No. 54 21/03/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic تشكيل لجنة ادارة «اتحاد كرة السرعة»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 54 of 21 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 9/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد كرة السرعة» من السادة: 1 - جهاد محمد هاشم - رئيساً 2 - هبة بهزاد زيدان - نائباً للرئيس 3 - ريتا سمير معلوف - اميناً للسر 4 - فخري يوسف علامة - اميناً للصندوق 5 - دوري انطوان زخور - عضواً
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة لعبة كرة السرعة والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية. ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها
مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد وزارة الشباب والرياضة سنوياً وكلّما دعت الحاجة بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين إثنتين إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي
Related