All legislation

قرار Decision No. 319 30/04/2013

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 44, dated 23 March 2001 (determining the form of the detailed statement, its specifications, contents, number of copies and the documents that must be attached to it)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 319 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 21 of 16 May 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
30/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2416-2417
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 30/04/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 20796/2012 - 5576/2013، تاريخ 3 نيسان 2013)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ز، والتالي نصّها: ز - شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد المصرح عنه في احد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، اضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2013