All legislation

قرار Decision No. 106 26/04/2013

Unofficial English title

Forming a four-member committee to elect an administrative board for the association "Youth Club in Kfarhouna" - Kfarhouna

Official title, in Arabic تشكيل لجنة رباعية لإجراء انتخاب هيئة إدارية لجمعية «نادي الشبيبة في كفرحونة» - كفرحونة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 106 of 26 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 21 of 16 May 2013. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
26/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2422-2423
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 26/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 407 تاريخ 18/5/1963 (تأسيس نادي الشبيبة في كفرحونة) - كفرحونة -

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة رباعية تحدد مهمتها حصراً بالدعوة وفق الاصول الى انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية «نادي الشبيبة في كفرحونة» - كفرحونة، وإجرائها وذلك على الشكل التالي: -رئيس الجمعية السابق:جوزف سعيد حداد---رئيساً- -امين السر السابق: ألين أميل صوايا---أميناً للسر- -أمين الصندوق السابق:نيكولا فيليب هندي---أميناً للصندوق- -أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً:بولس خليل نعمة---عضواً-

المادة 2

مادة 2: تلتزم هذه اللجنة بالمهل القانونية المحددة للترشيح والانتخابات على أن يتم توجيه الدعوة للهيئة العامة خطيا خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغ القرار، على أن يكون موعد الجلسة الاولى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.

المادة 3

مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استناداً الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى أكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، في حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بايداع الترشيحات وزارة الشباب والرياضة قبل موعد جلسة الانتخاب بثلاثة ايام.

المادة 5

مادة 5: يمكن رئيس مصلحة الرياضة ان يكلف موظف في الوزارة حضور ومراقبة عملية الانتخابات وقانونيتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار مع لائحة اعضاء الهيئة العامة المرفقة في مركز الجمعية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2013