All legislation

قرار Decision No. 476 14/05/2013

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for AGROMEC Sarl

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 476 of 14 May 2013. Published in Official Gazette issue 25 of 6 Jun 2013. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2529-2530
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 352 تاريخ 12/07/2024 from 08/08/2024
Amended by
قرار رقم 352 تاريخ 12/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنطيمية لتجارة الأودية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2955/4 تاريخ 30/4/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 88/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/6/2012 و1/9/2012،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الواحد والثلاثين بتاريخ 18/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأودية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأودية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/5/2013 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2013