All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1016 05/06/2013

Unofficial English title

Amendment of Notification Statement No. 437 dated 26/3/2010 of the association named: "Lebanese Association for the Care of Shooters", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل بيان علم والخبر رقم: 437 تاريخ 26/3/2010 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1016 of 5 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 26 of 13 Jun 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1016
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2557-2558
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 437 تاريخ 26/3/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبناني

ة لرعاية شؤون الرماة» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17498 تاريخ 20/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 437 تاريخ 26/3/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «الجمعية اللبنانية للرماة» بدلا من: «الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013