All legislation

تعليمات Instructions No. 1971 22/05/2013

Unofficial English title

Instructions regarding the non-obligation of the recognized religious communities in Lebanon and their legal entities to register for value added tax or to collect or declare the tax on leasing operations they conduct with third parties

Official title, in Arabic تعليمات بشأن عدم التزام الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة أو تحصيل الضريبة على عمليات التأجير التي ترتبط بها مع الغير أو التصريح عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Instructions No. 1971 of 22 May 2013. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Jul 2013. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعليمات · Instructions
Number
1971
Date
22/05/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2856-2857
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1971 تاريخ 22/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي: 1 - عدم تكليف المؤجر بالضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الإيجارات لغايات غير سكنية ولغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. 2 - عدم تكليف المؤجر بغرامة التأخر أو عدم تقديم طلب التسجيل ولغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا، على أن تتولى هذه الوحدات تسجيل غير المسجلين منهم بتاريخ 01/07/2013 . 3 - عدم تكليف المؤجر بغرامة التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. 4 - عدم تكليف المؤجر بغرامة عدم إصدار فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379/2001 في ما خص البدلات المتعلقة بعمليات التأجير وسائر الغرامات المتعلقة بهذه العمليات وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. كما يمكن للطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها الذين تم تكليفهم بالضرائب والغرامات نتيجة عدم تسجيلهم وتحصيلهم لتلك الضريبة والتصريح عنها وعدم التزامهم بإصدار فواتير وفقا لأحكام المادة 38 المشار إليها أعلاه، أن يتقدموا بطلب إعادة نظر الى دائرة الإعتراض والإستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتم الموافقة على تنزيل الضرائب والغرامات شرط أن لا تكون مسددة أو قد نزّلت نتيجة لاعتراض سابق أمام دائرة الإعتراض والإستئناف أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو امام مجلس شورى الدولة. كما يطلب الى الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها، اعتبارا من 01/07/2013، الالتزام بتحصيل الضريبة من المستأجرين والتصريح عنها وتوريدها الى الخزينة وكذلك الالتزام بإصدار فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. من ناحية أخرى، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عقود الإيجارات غير السكنية التي سبق للطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها أن وقعوها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات وذلك شرط أن يكون قد تم دفع بدلات الإيجار المتوجبة عليها، بحيث يعفى الجزء المنفذ من هذه العقود لغاية نهاية السنة التعاقدية التي صدرت خلالها هذه التعليمات، على أن يخضع الجزء المتبقي منها حتى ولو جرى قبض الثمن مسبقا. كما يطلب الى الوحدات المالية المختصة التشدد في فرض الضرائب والغرامات في حال إخلال هؤلاء الخاضعين بموجباتهم في هذا الشأن.

بيروت في 22/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2013