All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1477 20/08/2013

Unofficial English title

Amending Notification No. 449 dated 8/3/2011 of the association named "Center for Research and Sustainable Development", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل بيان العلم والخبر رقم: 449 تاريخ 8/3/2011 للجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1477 of 20 Aug 2013. Published in Official Gazette issue 38 of 29 Aug 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1477
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3097-3098
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1477 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 449 تاريخ

8/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11841 تاريخ 8/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 449 تاريخ 8/3/2011 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس - شارع العجزة - بناية اقبال الأبيض - ملك الدكتور قصي الحسين - الطابق الرابع. بدلا من: طرابلس - شارع الثقافة - بناية الغلاييني - مكتبة مركز البحوث - ملك الدكتور قصي الحسين - الطابق الأرضي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013