All legislation

قرار Decision No. 140 21/07/2013

Unofficial English title

Continuation of the temporary committee in charge of managing the housing cooperative associations in Antelias "Cedar", "Data" and "Karama" S.A.R.L. in Mount Lebanon

Official title, in Arabic استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة ادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م في جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 140 of 21 Jul 2013. Published in Official Gazette issue 37 of 22 Aug 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
21/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3063-3064
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 21/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدرم.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 والمشكلة من: - المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً - السيد غابريال جلخ - نائبا للرئيس - السيد موريس نهرا - أمينا للسر - د. فرج كرباج - عضوا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: 1 - قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغا وقدره 450000 ل.ل. 2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. 3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. 4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المهندس هلا أبو رزق بمواكبة أعمال اللجنة. وبتأمين ما يلزم لها لاستكمال أعمالها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2013