All legislation

علم وخبر Notice of association No. 802 14/05/2013

Unofficial English title

Amendment of Notification statement No. 75/Ad dated 21/5/2001 and its amendment by No. 65/Ad dated 15/7/2004 for the association named "Safadi Foundation", based in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 للجمعية المسماة:"مؤسسة الصفدي" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 802 of 14 May 2013. Published in Official Gazette issue 22 of 23 May 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
802
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2454
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 802 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"مؤسسة الصفدي" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6852 تاريخ 22/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت-الاشرفية-الرميل-جادة شارل مالك-قرب سنتر صوفيل-العقار رقم 30-شركة صفدي الرميل ش.م.ل. بدلا من: طرابلس-شارع المعرض-بناية كبارة-الطابق الاول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013