All legislation

قرار Decision No. 103 23/01/2013

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Byblos Agricultural Establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة بيبلوس الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 103 of 23 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 22 of 23 May 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2467
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة بيبلوس الزراعية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1753/4 تاريخ 5/3/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 125/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 16/7/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ 13/8/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة بيبلوس الزراعية الكائنة على العنوان التالي: جبيل - قضاء جبيل - حي المريعة - السلسال الشمالي شارع فوا 13 عنوان المحل: جبيل - قضاء جبيل - حي المربعة - السلسال الشمالي شارع فوا 13 - عقار رقم 9/2340

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013