All legislation

مذكرة Memorandum No. 5 19/09/2013

Unofficial English title

Request that the Consumer Protection Directorate begin keeping and organizing the register of consumer associations and apply the legal and regulatory provisions

Official title, in Arabic طلب من مديرية حماية المستهلك المباشرة بمسك وتنظيم السجل الخاص بجمعيات المستهلك، وتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Memorandum No. 5 of 19 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 42 of 26 Sep 2013. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
5
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3249-3250
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 5 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملا بأحكام المادة 62 من القانون رقم 659/2005 (قانون حماية المستهلك)، وأحكام المرسوم رقم 559/2008 (إنشاء صندوق مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة) والمرسوم رقم 6936/2011 (إنشاء سجل خاص بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)، يُطلب الى مديرية حماية المستهلك المباشرة بمسك وتنظيم السجل الخاص بجمعيات المستهلك، وتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه، ولا سيما ما يلي: تلقي طلبات التسجيل المقدمة من الجمعيات المعنية وفقاً للنموذج المرفق ربطاً والمنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 6936/2011 . التثبت من توفر الشروط كافة المطلوبة قانوناً للموافقة على التسجيل قبل إعطاء شهادة التسجيل. التشدد في تطبيق القانون لجهة المستندات والمعلومات التي يجب على الجمعيات المعنية تقديمها للوزارة، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة السنوية وقطع الحساب عن السنة المنصرمة والتقرير المفصل الذي يتضمن وسائل تمويل الجمعية ومختلف نشاطاتها، المنجزة منها في السنة السابقة والمنوي إنجازها في السنة اللاحقة. الحرص على قيام الجمعيات المسجلة بالتنسيق مع المديرية في نشاطاتها كافة. الرقابة على الجمعيات المسجلة ولا سيما لجهة مدى التزامها بشروط التسجيل ولجهة قيامها بنشاطات مغايرة أو مخالفة للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، وعند التثبت من حصول المخالفة إعداد مشروع إنذار للجمعية المخالفة يتم توجيهه من قبل مدير عام الاقتصاد والتجارة قبل اتخاذ قرار الشطب، على أن يصار الى اتخاذ القرار بالشطب في حال عدم الرجوع عن المخالفة أو عدم التقيد بمضمون الإنذار أو في حال عدم الجواب على الإنذار أو عدم تشكيل الجواب عذراً من شأنه إعفاء الجمعية من قرار الشطب.

بيروت في 19/9/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

Related

More from the same year.

2013