All legislation

قرار Decision No. 970 05/09/2013

Unofficial English title

Licensing the practice of filling and packing agricultural fertilizers for Georges Dakkache and Sons S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة جرجي الدكاش وأولاده ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 970 of 5 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 44 of 10 Oct 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
970
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3434
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 970 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة جرجي الدكاش واولاده ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4310/4 تاريخ 28/6/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 300/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/8/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة جرجي الدكاش واولاده ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: البوار - قضاء كسروان - القميرزة - ملك جرجي رشيد الدكاش. عنوان مركز التوضيب: البوار - قضاء كسروان - محلة المرطوسه - عقار رقم 1067

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 1508/1 تاريخ 8/6/2012 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/9/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013