All legislation

قرار Decision No. 984 09/09/2013

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the benefit of Ibrahim al-Raei Trading Establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 984 of 9 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 48 of 7 Nov 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3542
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3446/4 تاريخ 21/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 294/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 24/7/2013،

وبعد موافقة لجنة الأسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية الكائنة على العنوان التالي: انصار - قضاء النبطية - حي كرم النخلة - الشارع العام - عقار رقم 967 عنوان المحل: انصار - قضاء النبطية - حي كرم النخلة - الشارع العام - عقار رقم 967

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/9/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013