All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11618 29/11/2013

Unofficial English title

Information on "foreign direct investment" between non-residents and the resident banking and financial sector

Official title, in Arabic معلومات عن «الاستثمار الاجنبي المباشر» بين غير المقيمين والقطاع المصرفي والمالي المقيم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 11618 of 29 Nov 2013. Published in Official Gazette issue 52 of 5 Dec 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11618
Date
29/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3867-3887
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار اساسي رقم 11618 تاريخ 29/11/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و146 و179 منه،

وبناء على احكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على احكام المادة 25 من القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي المقيمة في لبنان التصريح سنوياً، باحدى اللغتين العربية أو الانكليزية، عن عناصر «الاستثمار الأجنبي المباشر» (Foreign Direct Investment--FDI) العائدة للسنة السابقة والمحددة في استبيان «المسح المنسق للإستثمار المباشر» (Coordinated Direct Investment Survey--CDIS) المرفق بهذا القرار والمتضمن انموذج الاستثمارات الموجهة الى الداخل وانموذج الاستثمارات الموجهة الى الخارج والملاحظات التوضيحية لكل منهما.

المادة 2

على المؤسسات المحددة في المادة الاولى اعلاه، ضمن مهلة اقصاها 31 تموز من كل سنة، تزويد قسم القطاع الخارجي وميزان المدفوعات في مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بنسخة ورقية عن الاستبيان المذكور في المادة الاولى أعلاه وبنسخة اخرى الكترونية بواسطة البريد الالكتروني التالي:

يتم التصريح لأول مرة عن الاستثمارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن السنوات المالية 2010 و2011 و2012 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2013