المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جهاد نعمه نوفل للتجارة الكائنة على العنوان التالي: الدامور-قضاء الشوف عنوان المحل: الدامور-قضاء الشوف-حي حارة الروس-عقار رقم 490
قرار Decision No. 242 11/02/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالحة مؤسسة جهاد نعمه نوفل للتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 242 of 11 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جهاد نعمه نوفل للتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7394/4 تاريخ 5/11/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 257/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/11/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع والعشرين بتاريخ 8/1/2013
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جهاد نعمه نوفل للتجارة الكائنة على العنوان التالي: الدامور-قضاء الشوف عنوان المحل: الدامور-قضاء الشوف-حي حارة الروس-عقار رقم 490
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: .المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). .المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) .القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجرا الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related