المادة 3
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 8 of 27 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2014. Status: repealed.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236498/article/3/