All legislation

قرار Decision No. 13 17/01/2014

Unofficial English title

License for a sports association named "Al-Taawon Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي التعاون الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 13 of 17 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
17/01/2014 (the Lebanese University prints 17/12/2014: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 226-227
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 17/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي التعاون الرياضي» المسجل تحت رقم 1166/د تاريخ 25/2/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6381 تاريخ 24/7/2013

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي التعاون الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة» مركزها: الزاهرية، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد خضر محمد خليل - إيهاب فاروق علي ديب - نديم محمد شريالا - رنا مزيد الياسين - يحي محمد الحزوري - بلال محمد المغربل - وليد احمد الضناوي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2014