المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميفدون الرياضي» لمزاولة الالعاب «كرة اليد - كرة السلة وكرة قدم للصالات» مركزها: ميفدون، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 222 23/10/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ميفدون الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 222 of 23 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ميفدون الرياضي» المسجل تحت رقم 4830/د تاريخ 13/5/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2774 تاريخ 11/5/2013
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/12/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميفدون الرياضي» لمزاولة الالعاب «كرة اليد - كرة السلة وكرة قدم للصالات» مركزها: ميفدون، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين حسن توبي - احمد إبراهيم قليلي - حسين ذيب فارس - حسن محمد قمر الدين - علي كامل نصر الدين - نادر علي توبه - محمد فواز عبيد - ادهم احمد توبي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي
Related