المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
قرار Decision No. 2 07/02/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic شطب اسم مخلص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2 of 7 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص تاريخ 13/9/2013 (القاضي بإعطاء الموافقة الإستثنائية على تولي معالي وزير المالية ممارسة الصلاحيات التي أناطها مجلس الوزراء بعضوي الهيئة المناوبين آنذاك بموجب قراره رقم 13 تاريخ 29/2/2012)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي
Related