The whole text

قرار وسيط رقم 11673 تاريخ 04/02/2014 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 11673 of 4 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11673 تاريخ 04/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236729/article/1/