المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح السيد علي محمود علي محيش صاحب المحل: محل علي محيش عنوان محل: المنية - قضاء المنية الضنية - شارع الاتوستراد - عقار رقم 798
قرار Decision No. 20 09/01/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل علي محيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 20 of 9 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد علي محمود علي محيش المسجل في مصلحة زراعة لبنان الشمالي تحت رقم 904/ذ تاريخ 18/12/2013 وفي وزارة الزراعة تحت الرقم 72/4 تاريخ 4/1/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 330/بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ 26/12/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن بتاريخ 7/1/2014،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح السيد علي محمود علي محيش صاحب المحل: محل علي محيش عنوان محل: المنية - قضاء المنية الضنية - شارع الاتوستراد - عقار رقم 798
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/1/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related