The whole text

قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Interim decision No. 11705 of 28 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Mar 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة» التالي نصها: «المادة السادسة: في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج أو تسويق هيئات إستثمار جماعي أجنبية أو عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.» «المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفوق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.» «المادة الثامنة: على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 - أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة. 3 - أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236781/article/5/