All legislation

قرار Decision No. 4 31/03/2014

Unofficial English title

Delegating to the Secretary General of the Higher Council for Privatization the task of signing certain financial transactions

Official title, in Arabic تفويض أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 31 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
31/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 833-834
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 31/03/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وتسيير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام للمجلس الأعلى للخصخصة)،

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية. 3 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها. 4 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان. 5 - التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه. 6 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. 7 - إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض. 8 - عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2014 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة تمام سلام

Related

More from the same year.

2014