The whole text

قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 283 of 31 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: 1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار: - الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. - الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. 3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية. 4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية: - الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة. - الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها. - الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة. - الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناءً لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحدد للدفع أو طلب التقسيط. 5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236838/article/2/