All legislation

علم وخبر Notice of association No. 800 07/05/2014

Unofficial English title

Establishing an association named "Ras el Metn Charitable Association", based in Ras el Metn, Baabda District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رأس المتن الخيرية» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 800 of 7 May 2014. Published in Official Gazette issue 21 of 15 May 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
800
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1398-1399
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 800 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رأس المتن الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14882 تاريخ 6/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رأس المتن الخيرية» مركزها: رأس المتن - الشارع العام - ملك طليع ابراهيم براهيم - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: أ - المساهمة في مساعدة المحتاجين والفقراء. ب - المساهمة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية في حالات الأفراح والأتراح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طليع ابراهيم براهيم مروان عارف مكارم وجدي عادل الطرودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان عارف مكارم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2014