All legislation

قرار Decision No. 2 22/05/2014

Unofficial English title

Suspending the effect of Law No. 289 published in Official Gazette issue 20 on 8/5/2014, concerning the amendment of certain articles of Legislative Decree No. 50/67 dated 5/8/1967 (regulation and organization of civil defense)

Official title, in Arabic تعليق مفعول القانون رقم 289 الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 20 بتاريخ 8/5/2014، والمتعلق بتعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 22 May 2014. Published in Official Gazette issue 23 of 29 May 2014. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1515-1516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

القانون المطلوب إبطاله: القانون رقم 289 الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 20 تاريخ 8/5/2014 .

المواد

المادة 1

المستدعون: النواب السادة: زياد أسود، حكمت ديب، مروان فارس، اسطفان دويهي، يوسف خليل، اميل رحمه، فادي الأعور، ميشال الحلو، نعمة الله أبي نصر وعاصم قانصو. ان المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 22/5/2014 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وقد تغيب أنطوان خير بداعي السفر. وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال القانون رقم 289 الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 20 بتاريخ 8/5/2014، والمتعلق بتعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس. يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 289 تاريخ 8/5/2014، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 22/5/2014 الرئيس عصام سليمان نائب الرئيس طارق زياده الأعضاء: محمد بسام مرتضى - صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - توفيق سوبره - زغلول عطية - أنطوان مسرة - أحمد تقي الدين

Related

More from the same year.

2014