المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 178 of 21 Nov 2013. Published in Official Gazette issue 22 of 22 May 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/237391/article/2/