المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/237391/article/2/