The whole text

قرار وسيط رقم 11823 تاريخ 11/08/2014 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Interim decision No. 11823 of 11 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 35 of 21 Aug 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقاً لأحكام المادة الخامسة ينزل من مجموع التسليفات الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، فقط: 1 - قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها بنفس عملة التسليفات على ان تكون الفوائد المسجلة على هذه التسليفات وعلى هذه الضمانات وفقاً للنسب الرائجة في السوق وبمطلق الاحوال يجب ان تكون الفوائد الدائنة المسجلة على هذه الضمانات اقل من الفوائد المدينة المسجلة على التسليفات الممنوحة. 2 - قيمة الكفالات المصرفية المقدمة كضمانة مقابلها شرط أن تكون هذه الكفالات بنفس عملة التسليفات وغبّ الطلب (On First Demand) اي قابلة للتسديد عند أوّل طلب.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11823 تاريخ 11/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238270/article/3/