All legislation

أمر Order No. 22 09/09/2014

Unofficial English title

Delegating certain powers of the Director General of Customs to the Head of the Office of the Directorate General of Customs

Official title, in Arabic تفويض بعض صلاحيات مدير الجمارك العام الى رئيس مصلحة ديوان مديرية الجمارك العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Order No. 22 of 9 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 40 of 25 Sep 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
أمر · Order
Number
22
Date
09/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3795-3796
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014
Source
Lebanese University

إن مدير الجمارك العام،

بناء على المرسوم رقم 11599، تاريخ 19 أيار 2014 (تعيين مدير الجمارك العام)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 16/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)، ولا سيّما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 32، تاريخ 16 تموز 2014 (تعيين السيد ريمون يوسف الخوري رئيساً لمصلحة ديوان مديرية الجمارك العامة)،

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُفوَّض السيد ريمون يوسف الخوري، رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة، بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع المخابرات والمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير الجمارك العام ونيابة عنه: أولاً - في الشؤون الجمركية: 1 - تبليغ قرارات تعديل التعريفة والمذكرات التفسيرية لها ومذكرات التبنيد والتعاميم. 2 - تبليغ قرارات المجلس الأعلى للجمارك، بعد إطلاع المدير العام. 3 - تبليغ المراسيم وكذلك القرارات الصادرة عن الوزارات، بعد إطلاع المدير العام. 4 - الموافقة على إعادة المبالغ المستوفاة خطأً أو تلك المعادة عملاً ببيانات إعادة التصدير مع رد الرسوم (المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية والمادتان 286 و287 من قانون الجمارك). 5 - تصديق الملفات الجزائية. ثانياً - في الشؤون الإدارية: 1 - قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية. 2 - تبليغ القرارات المتعلقة بالموظفين (تعيين، نقل، مكافآت، وعقوبات). ثالثاً - في الشؤون المالية: الشهادات بتسليم محروقات من قبل شركات النفط الى الجهات المستفيدة من الإعفاء، لاسترجاع الرسوم المالية. رابعاً - جميع المخابرات والإحالات التي لا تتضمن قرارات باستثناء المخابرات الموجّهة الى المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 2

مادة 2: تُلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة والمتعلقة بموضوع تفويض صلاحيات مدير الجمارك العام الى رئيس مصلحة ديوان مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا الأمر ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 15 أيلول 2014 .

بيروت في 9 أيلول 2014 مدير الجمارك العام شفيق مرعي