All legislation

قرار Decision No. 461 19/04/2013

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the shop Royal Garden

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل رويل غاردن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 461 of 19 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 40 of 25 Sep 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
19/04/2013
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3798-3799
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 19/04/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد حسام رفاعة الاعور» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1159/4 تاريخ 6/2/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 281/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 20/2/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الاول بتاريخ 9/4/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسام رفاعة الاعور صاحب محل: محل رويل غاردن. الكائن على العنوان التالي: قبيع - قضاء بعبدا - محلة الخريبات - عقار رقم 1278

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/4/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013