المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
قرار رقم 632 تاريخ 11/09/2014 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 632 of 11 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Oct 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
المادة 4 من قرار رقم 632 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238670/article/4/