All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2062 10/10/2014

Unofficial English title

Founding an association named "Culture Resists", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «الثقافة تقاوم» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2062 of 10 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Oct 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2062
Date
10/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4123
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2062 تاريخ 10/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الثقافة تقاوم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9329 تاريخ 3/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الثقافة تقاوم». مركزها: بيروت - الاشرفية - الغابي - شارع السيدة - بناية سعادة 35 - الطابق الثاني - ملك امل اميل سعاده. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تنظيم مهرجان سينمائي وفني وثقافي على الاراضي اللبنانية، كما وإقامة كافة النشاطات المروجة لهذا المهرجان في مختلف المؤسسات والجامعات والمدارس المعنية بالأمر. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوسلين جوزف صعب - دلال حرب حرب - الاء علي منصور - وليد تحسين عوني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين جوزف صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2014