All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2112 15/10/2014

Unofficial English title

Amending Notification No. 799 dated 7/5/2014 for the association named "Fair Childhood" {Fair Childhood}, based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 799 تاريخ 7/5/2014 للجمعية المسماة: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2112 of 15 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Oct 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2112
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4188
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2112 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 799 تاريخ 7/5/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة»

{Fair Childhood} المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11255 تاريخ 8/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 799 تاريخ 7/5/2014 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الطفولة العادلة» {Just childhood}» بدلا من: الطفولة العادلة» {Fair Childhood} مركزها: النقاش - تلة السرور - العقار رقم 987/7 - القسم رقم 5 - بناية فرح - الطابق الأرضي - ملك سمير يوسف منصور فرح - قضاء المتن. بدلاً من: بيروت - الصيفي - شارع مونو - العقار رقم 118/8 - ملك سعيد نخله - الطابق الثاني - مكتب الحداد، بارود، ضاهر للمحاماة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2014