All legislation

قرار Decision No. 201 11/02/2013

Unofficial English title

License to practice the trade of selling agricultural fertilizers for the Agricultural Station Establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 201 of 11 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 49 of 13 Nov 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4453-4454
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة المحطة الزراعية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4682/4 تاريخ 5/7/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 171/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 19/7/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ 13/8/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - قضاء صيدا - حي الدكرمان - شارع رياض الصلح - عقار رقم 74 . عنوان المحل: صيدا - قضاء صيدا - حي الدكرمان - شارع رياض الصلح - عقار رقم 74 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2013