All legislation

قرار Decision No. 2316 13/11/2014

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 64 dated 22/6/1989 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2316 of 13 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 51 of 27 Nov 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2316
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4719-4720
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2316 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 219 تاريخ 13/2/2012 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2012،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 13582 تاريخ 26/8/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2014 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 219 تاريخ 13/2/2012، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيّد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض عن أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2014