All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11900 13/11/2014

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6116 dated 7/3/1996 concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11900 of 13 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 52 of 4 Dec 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11900
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4850
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11900 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (26) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي: - لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة. - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقاً للشروط للأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 13 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2014