المادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 16 of 27 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 54 of 18 Dec 2014. Status: repealed.
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239311/article/1/