المادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/2014. الحالة: ملغى.
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239311/article/1/