Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/2014. الحالة: ملغى.

المادة 1

تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239311/article/1/